Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية
Principe juridique
- إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
- قيام منازعة جدّية حول أصل الدين أو مقدارِه يجعل شرط الدين المعيّن المقدار غير متوفر ويُلزم الدائن بسلوك الطريق العادي للتقاضي بدل المسلك الولائي للأمر بالدفع.
- الأمر بالدفع باعتباره عملا ولائيا ينعدم فيه مبدأ المواجهة لا يصلح سندا لاستخلاص دين غير ثابت أو متنازع فيه بما يقتضي الرجوع في الأمر متى ثبتت جدية النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية-الفصل 21 من ذلك النظام-الفصل 408 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.