Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28658 بتاريخ 14/01/2022 : عدم صلوحية الأمر بالدفع إذا كان الدين محل منازعة جدية تستوجب أعمال استقرائية

J P 28658/202214 janvier 2022

Principe juridique

  1. إجراءات الأمر بالدفع لا تُقبل إلا إذا كان الدين المطالب به معيّن المبلغ وثابتًا على وجه لا يستدعي أعمال بحث لإثبات أصله أو تحديد مقداره.
  2. قيام منازعة جدّية حول أصل الدين أو مقدارِه يجعل شرط الدين المعيّن المقدار غير متوفر ويُلزم الدائن بسلوك الطريق العادي للتقاضي بدل المسلك الولائي للأمر بالدفع.
  3. الأمر بالدفع باعتباره عملا ولائيا ينعدم فيه مبدأ المواجهة لا يصلح سندا لاستخلاص دين غير ثابت أو متنازع فيه بما يقتضي الرجوع في الأمر متى ثبتت جدية النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 420و339و340و341و559و562 من م إ ع-الفصل 339 من م إ ع-الفصلين 420و421 من م إ ع-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 59 من م م م ت-الفصل 97 من م ح ع-الفصل 15 من نظام الاشتراك في الملكية-الفصل 21 من ذلك النظام-الفصل 408 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.