Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28873 بتاريخ 10/12/2021 : إبطال التصرف متى ثبت تأثير المرض على التمييز
قرار تعقيبي عدد 28873 بتاريخ 10/12/2021 : إبطال عقد الهبة متى ثبت قيام مرض مؤثر على التمييز وقت التعاقد
Principe juridique
- يجوز للقاضي إبطال العقد متى ثبت له أن المرض أو ما شاكله أثّر في الإدراك وأعدم الرضا المعتبر عند التصريح بالتعاقد.
- الرضا المعتبر يفترض قيام إرادة داخلية واعية قائمة على التمييز والاختيار الحر، وينعدم أثر التصريح إذا ثبت فقدان ملكة التمييز أو عدم العلم بالنتائج القانونية للالتزام وقت التعاقد.
- تقدير مدى تأثير المرض على التمييز والإدراك واستخلاص قيام عيب الرضا مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد قاضي الأصل ولا رقابة عليها تعقيبيا متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- عدم إجابة المحكمة لطلب إجراء عمل استقرائي أو سماع شاهد يعد من سلطة قاضي الموضوع في إدارة الإثبات ولا ينهض بذاته هضما لحقوق الدفاع متى توفرت لديها معطيات واقعية كافية للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 59 من م إ ع-الفصل 2 من م ا ع-الفصل 3 من م ا ع-الفصلين 2 و325 مدني-الفصلين 5 من م إ ع-الفصل 163 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.