Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 15/07/2022 : عدم جواز سماع البينة في القضايا الإستعجالية

قرار تعقيبي عدد 43898 بتاريخ 15/07/2022 : عدم جواز التمسك باتصال القضاء متى كان الحكم الاستعجالي لم يبت في أصل الحق

J P 43898/202215 juillet 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم حالة اتصال القضاء إذا كان الحكم الاستعجالي المحتج به لم يفصل في أصل الحق، لأن حجيته مؤقتة وتبقى قائمة ما دام سببها قائما وتزول بزواله.
  2. قانون 18 فيفري 1976 المتعلق بحق البقاء هو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع في أحكامه أو تأويلها بما يتجاوز الغاية التي شرع من أجلها.
  3. سماع البينة يعد من الأعمال الاستقرائية التي لا تجوز في القضايا الاستعجالية، إذ يقتصر نظر القاضي الاستعجالي على التثبت من توفر شروط اختصاصه دون الولوج في أصل النزاع.
  4. للقاضي الاستعجالي صلاحية مراقبة صحة التنبيه بالخروج بالقدر اللازم لتقدير عنصر التأكد في طلب الإخراج دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق، ولا يترتب عن نشر قضية في إبطال التنبيه وجوب اعتبار مطلب الإخراج سابقا لأوانه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 35 لسنة 1976 المؤرخ في 18/02/1976-القانون عدد 20 لسنة 1978-القانون عدد 112 لسنة 1993 المؤرخ في 27/12/1993-قانون غرة مارس 1978 سحب autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.