Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27776 بتاريخ 26/11/2021 : قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب مشروط بتعلقه بالنظام العام
Principe juridique
- لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
- تقوم الصفة في التقاضي على كون الشخص هو صاحب الحق أو من أجاز له القانون المخاصمة بشأنه، وتقدير توفرها يكون في جانب الطالب كما في جانب المطلوب.
- تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لدى المحاكم موكول قانونا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الدعوى من أساسها.
- قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يظل صحيحا في النزاعات المتعلقة بملك الدولة الخاص طالما أن الإشراف عليه موكول لتلك الوزارة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 356 من م ح ع-الفصلين 3و5 من م إ ع-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988-الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11/06/1990 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.