Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27776 بتاريخ 26/11/2021 : قبول الدفع الجديد أمام محكمة التعقيب مشروط بتعلقه بالنظام العام

J P 27776/202126 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه القانونية التي تثار لأول مرة لديها ما لم تكن مماسّة بالنظام العام، لأن وظيفتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.
  2. تقوم الصفة في التقاضي على كون الشخص هو صاحب الحق أو من أجاز له القانون المخاصمة بشأنه، وتقدير توفرها يكون في جانب الطالب كما في جانب المطلوب.
  3. تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية لدى المحاكم موكول قانونا إلى المكلف العام بنزاعات الدولة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الدعوى من أساسها.
  4. قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يظل صحيحا في النزاعات المتعلقة بملك الدولة الخاص طالما أن الإشراف عليه موكول لتلك الوزارة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 53 من م م م ت-الفصل 356 من م ح ع-الفصلين 3و5 من م إ ع-الفصل الأول من القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 07 مارس 1988-الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11/06/1990 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.