Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30982 بتاريخ 09/07/2021 : سقوط حق الضمان بسبب عدم الإعلام لا يحتج به على المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية

قرار تعقيبي عدد 30982 بتاريخ 09/07/2021 : عدم سريان سقوط حق الضمان لعدم الإعلام على المتضرر في تأمين المسؤولية المدنية

J P 30982/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. لا يجوز للمؤمن التمسك في مواجهة المتضرر بسقوط حق الضمان الناشئ عن إخلال المؤمن له بشرط الإعلام، متى كان للمتضرر حق خاص تجاه المؤمن يثبت بحكم خصوصية تأمين المسؤولية المدنية ولا تحدّ منه الشروط التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له.
  2. عند وجود شروط خاصة في عقد التأمين تحدد أجل الإعلام ابتداء من تاريخ مطالبة المتضرر بالتعويض، فإن معيار احتساب الأجل هو تاريخ علم المؤمن له بإرادة المتضرر في المطالبة القضائية بالتعويض لا تاريخ الاتصال الأولي لإصلاح الضرر.
  3. إذا خلا العقد من نص صريح يرتب جزاء على عدم الإعلام بالحادث وفق الشروط الخاصة، تعين عدم ترتيب سقوط الضمان، وكان لمحكمة الموضوع اعتماد الإرادة المشتركة للمتعاقدين لاستخلاص نطاق الالتزام بالضمان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.