Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33071 بتاريخ 01/10/2021 : انصراف أحكام سقوط الحق بالإعلام إلى تاريخ العلم بالنزاع القضائي لا إلى تاريخ مجرد طلب الإصلاح

قرار تعقيبي عدد 33071 بتاريخ 01/10/2021 : تحديد تاريخ العلم بالحادث في تأمين المسؤولية المدنية بتاريخ أول إجراء قضائي يثبت الضرر

J P 33071/20211 octobre 2021

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بمطالبة الغير بالتعويض عن ضرر منسوب إلى منشأة عمومية غير إدارية يندرج ضمن كتلة اختصاص المحاكم العدلية متى كان موضوعه تحميل تلك المنشأة تبعة مسؤوليتها المدنية تجاه الغير.
  2. يستوجب الإدخال صحة المحضر بتضمينه جميع أطراف الخصومة الأصليين مع الدخيل، ولا تقوم المخالفة الشكلية متى ثبت شمول المحضر لكل الأطراف المعنية بالدعوى.
  3. في عقد تأمين المسؤولية المدنية يُفهم تاريخ العلم بالحادث، عند ربطه بشرط الإعلام، باعتباره تاريخ علم المؤمن لها بعزم المتضرر اللجوء إلى القضاء لإثبات الضرر والمطالبة بالتعويض لا تاريخ الاتصال الودي لإصلاح العطب.
  4. عند اتفاق الطرفين في الشروط الخاصة على أجل إعلام تعاقدي مرتبط بتاريخ العلم بالحادث دون ترتيب جزاء صريح على عدم الإعلام، فإن التزام المؤمن بإحلاله محل المؤمن لها في الدعاوى يتحقق وفق تلك الشروط ولا يُستند إلى النص العام لإقرار سقوط الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.