Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30147 بتاريخ 18/6/2021 : تسمية مؤتمن عدلي تقوم على ثبوت الاشتراك واستبداد أحد الشركاء بالمشترك
Principe juridique
- تسمية مؤتمن عدلي كإجراء وقتي تحفظي تقتضي ثبوت الاشتراك في المال الشائع وثبوت استبداد أحد الشركاء بالمشترك بما يبرر وضعه تحت إدارة محايدة ضمانا لحقوق المتنازعين إلى حين البت في الأصل.
- قاضي العجلة لا يلتزم بمجرد الدفع بمساس المطلب بالأصل بل يتعين عليه تمحيص ظاهر المؤيدات لتقدير جدية الدفع فإذا تبينت هشاشته تعهد بالطلب دون أن يعد ذلك فصلا في أصل الحق.
- تقدير شرط التأكد من المسائل التي تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى استندت إلى معطيات واقعية وقانونية مستمدة من ظاهر أوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع وتمحيصها للأدلة وترجيحها بينها ما دام قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11/11/1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وامناء الفلسة والمتصرفين القضائيين-الفصل 12 من م م م ت-الفصل 562 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.