الفصل الأول
تضبط هذه المجلة الأحكام الواجب إتباعها لتنظيم واستعمال أمثل للمجال الترابي والمجال العمراني في إطار وحدة الدولة بغية:
- تحقيق التنمية الشاملة والمندمجة والمستدامة وفقا لتخطيط ترابي إستراتيجي.
- ضمان التوازن بين الجهات وتدعيم التماسك الترابي والاجتماعي.
- التصرف الرشيد في المجال الترابي والعمراني.
- دعم جاهزية المدن للتأقل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.