Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68972 بتاريخ 25/09/2024 : سلطة القاضي في تكييف السند القانوني لدعوى إبطال البيع متى ثبت انعدام المحل
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن داخل الأجل القانوني وثائق الطعن المنصوص عليها بالفصل 185 من م م م ت، باعتبار أن استكمال تلك الإجراءات من النظام العام ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- عدم ذكر السند القانوني أو الخطأ في التكييف بعريضة الدعوى لا يترتب عنه البطلان، إذ يتعين على القاضي أن يستخلص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع دون أن يكون مقيّدا بالسند الذي تمسّك به الخصوم.
- إذا ثبت أن عقد البيع انصبّ على شيء غير ممكن من حيث القانون بسبب عدم ملكية البائع للمبيع وعدم إجازة المالك الأصلي، فإن الإبطال يقوم على انعدام المحل وفق الفصل 64 من م ا ع ولا يُشترط تطبيق أحكام الفصل 576 من م ا ع المتعلقة ببيع ملك الغير.
- لا يُقبل إثارة مطاعن تتعلق بهضم حقوق الدفاع أو بضعف التعليل أمام محكمة التعقيب متى كانت الدفوع التي تأسست عليها لم تُطرح على محكمة الاستئناف، لأن الرقابة التعقيبية تتعلق بما عُرض على محكمة القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.