Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18522 بتاريخ 19/10/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال البت في استئناف النيابة العمومية
Principe juridique
- يترتب البطلان على الحكم الاستئنافي إذا أغفل البت في استئناف النيابة العمومية أو تضمينها كطرف مستأنف متى كان ذلك الإغفال ماسّا بإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب بيان سند الدليل الذي اعتمده وملاءمته للنتيجة القانونية مع الرد على الدفوع الجوهرية وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب الموجب للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 14 لسنة 1998 autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.