Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15049 بتاريخ 26/01/2021 : قبول الرجوع في التعقيب يقتضي إعفاء الطاعن من الخطية

J P 15049/202126 janvier 2021

Principe juridique

  1. يجوز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى ثبت الرجوع في التعقيب وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
  2. قبول الرجوع في مطلب التعقيب يرتب أثرا ماليا يتمثل في إعفاء الطاعن من الخطية دون الحاجة إلى بحث موضوع الطعن الأصلي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.