الحمدلله -الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15049 بتاريخ 26/01/2021 : قبول الرجوع في التعقيب يقتضي إعفاء الطاعن من الخطية
Principe juridique
- يجوز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه متى ثبت الرجوع في التعقيب وفق المقتضيات القانونية المنظمة لذلك.
- قبول الرجوع في مطلب التعقيب يرتب أثرا ماليا يتمثل في إعفاء الطاعن من الخطية دون الحاجة إلى بحث موضوع الطعن الأصلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.