Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15619 بتاريخ 12/10/2021 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال الرد على الدفوع الجوهرية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبين تماسك الدليل ومؤداه وارتباطه بالنتيجة القانونية المستخلصة.
- يعد قصورا موجبا للنقض أن يعتمد الحكم الجزائي تعليلا مجملا يثبت أركان الجريمة دون بيان موقفه من الدفوع الجوهرية المثارة أمامه ضمن مستندات الطعن.
Textes appliqués
- طبق الفصلين 136 و304 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.