Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15619 بتاريخ 12/10/2021 : نقض الحكم الجزائي عند القصور في التعليل بإغفال الرد على الدفوع الجوهرية

J P 15619/202112 octobre 2021

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتعليل صحيح يبين تماسك الدليل ومؤداه وارتباطه بالنتيجة القانونية المستخلصة.
  3. يعد قصورا موجبا للنقض أن يعتمد الحكم الجزائي تعليلا مجملا يثبت أركان الجريمة دون بيان موقفه من الدفوع الجوهرية المثارة أمامه ضمن مستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.