Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60772/60722 بتاريخ 08/11/2024 : دعوى مضار الجوار لا تسقط بمرور الزمن متى كانت المضرة مستمرة

J P 60772/60722/20248 novembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى لزوم الإذن بالاختبار واعتماد نتائجه بعد تمحيصها وبيان مدى قانونيتها وتأثيرها في فصل الدعوى يبقى من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها ما دام تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يتوقف قيام مضار الجوار على تحقق الضرر في صورة نهائية إذا قامت قرائن فنية ومعيارية جدية على التعرض لخطر صحي داخل نطاق وقائي معتبر، إذ يكفي في هذا المجال أن تبرر المحكمة وجود مضرة حالّة تتمثل في الخوف وعدم الطمأنينة كتكدير للحياة متى كان مؤسسا على معطيات معتبرة ومبدأ الحذر والحيطة.
  3. يظل القضاء العدلي مختصا بدعوى رفع مضرة الجوار الموجهة ضد شركة خفية الاسم بوصفها شخصا من أشخاص القانون الخاص لا تتمتع بامتيازات السلطة العامة، ولا ينهض الدفع بالاختصاص الإداري متى كان النزاع لا يتعلق بمرفق عمومي ذي صبغة ادارية.
  4. لا يستقيم الدفع بسقوط دعوى مضار الجوار بمرور الزمن متى كانت المضرة المتظلم منها لا تزال مستمرة لأن استمرارها يجعل الحق في طلب الإزالة أو رفع السبب قائما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.