Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد18499 بتاريخ 28/09/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد المستندات التي أوجبها القانون، وعلى رأسها مذكرة في أسباب الطعن ومحضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- تعد آجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- يؤدي ثبوت سقوط الطعن شكلا إلى رفض مطلب التعقيب شكلا وترتيب آثاره القانونية بما في ذلك تخطئة الطاعن بالمال المؤمن طبق النص القانوني المنطبق.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7/5/2007-الفصل 263 م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.