Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17993 بتاريخ 23/11/2021 : يعيب الحكم ضعف التعليل متى استند إلى تناقض التصريحات دون مناقشة عناصره الجوهرية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من صميم سلطة محكمة الموضوع، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتعليل كاف يبرز الأساس الذي بني عليه الاقتناع القضائي وفق ما يوجبه القانون الإجرائي الجزائي.
- يكون التعليل ضعيفا إذا بنت المحكمة قضاءها على وجود تناقض في التصريحات دون أن تفصل في عناصر ذلك التناقض وتبين وجهه وأثره في قيام الجريمة أو عدم قيامها على نحو يسمح بممارسة الرقابة التعقيبية.
- تتدخل محكمة التعقيب بنقض الحكم عندما يكشف ضعف التعليل عن خلل في حسن تطبيق مقتضيات التعليل الوجوبي، بما يجعل القرار غير قائم على أسباب سائغة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.