Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34070 بتاريخ 01/07/2024 : لا يقبل التعقيب متى انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 34070/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يبيّن قيام الجريمة أو نفيها.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه ببيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الطعن بالتعقيب طريق قانوني لا يُطرح فيه النزاع لإعادة بحث الوقائع، لذلك لا تُقبل أسبابه إذا اقتصرت على مناقشة محكمة الموضوع في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.