Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15564 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- تتعلق شروط وإجراءات الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه داخل الأجل القانوني المقرر مستندات التعقيب الواجبة بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن ثبوت هذا الإخلال رفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.