Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64098 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني

J P 64098/202527 octobre 2025

Principe juridique

  1. تعلق الشروط القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها متى استبان لها عدم احترامها.
  2. يبدأ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة إلى الطاعن أو محاميه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.