Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64098 بتاريخ 27/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مستنداته في الأجل القانوني
Principe juridique
- تعلق الشروط القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب وإجراءاته بالنظام العام يوجب على محكمة التعقيب مراقبتها وإثارة موجبات السقوط من تلقاء نفسها متى استبان لها عدم احترامها.
- يبدأ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة إلى الطاعن أو محاميه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه مستندات التعقيب بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.