Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47382.2017 بتاريخ 13/04/2017 : بطلان دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق للدائنين المرسمين
Principe juridique
- الإجراء المنصوص عليه بالفصل 242 من م ت يعد واجبا إجرائيا سابقا على البت في دعوى فسخ كراء محل يستغل فيه أصل تجاري، ولا يجوز التصريح بالفسخ دون الإدلاء بالشهادة المتعلقة بالتقاييد والقيام بالإعلامات التي يفرضها النص.
- الإخلال بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 242 من م ت يرتب بطلان الدعوى بموجب النص، وهو بطلان يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بإجراءات التقاضي ذات الصلة بالنظام العام وفق أحكام الفصل 14 من م م م ت.
- اختصاص الدائرة التجارية لا يندرج في الاختصاص الحكمي، وإنما هو تخصّص داخل نفس المحكمة، بما يقتضي عند قيام نزاع ذي صبغة تجارية الإحالة على الدائرة المختصة لا القضاء بعدم الاختصاص الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 7 من عقد التسويغ-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 796 من م ا ع-الفصل 40 من م م م ت-242 وما بعده من م ت-الفصل 242 من م ت-الفصل 216 من المجلة التجارية-الفصل 187 من مجلة المرافعات-الفصل 245 من المجلة التجارية-الفصل 14 من م م م ت-قرارها المبدئي عـ12599ـدد المؤرخ في 07/5/2015 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.