Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32130 بتاريخ 10/05/2022 : لا يقبل التعقيب إذا انصب الطعن على حكم لم يفصل في الأصل
Principe juridique
- ينحصر نطاق نظر محكمة التعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا، فلا يكون الطعن مقبولا إذا انصب على قرار اقتصر على الفصل في شكل الاعتراض دون التعرض لموضوع الدعوى.
- إذا قضت المحكمة برفض الاعتراض شكلا فإنها لا تتصدى للأصل، ويترتب عن ذلك امتناع مناقشة ثبوت التهمة أو نفيها عند الطعن بالتعقيب ما دام القرار المطعون فيه لم يحسم النزاع موضوعيا.
- لا يجوز للطاعن توسيع نطاق طعنه بالتعقيب إلى مناقشة الحكم الغيابي محل الاعتراض متى كان القرار المطعون فيه قد اقتصر على مراقبة شروط قبول الاعتراض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.