Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33392 بتاريخ 07/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه

قرار تعقيبي عدد 33392 بتاريخ 07/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 33392/20227 janvier 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق الواجبة ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. تثير المحكمة المسقطات المتعلقة بالإجراءات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
  3. تعد مقتضيات الفصل 185 من م م م ت من النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، مما يوجب الحكم برفض الطعن شكلا عند مخالفتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.