Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33392 بتاريخ 07/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه
قرار تعقيبي عدد 33392 بتاريخ 07/01/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة، داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، الوثائق الواجبة ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه.
- تثير المحكمة المسقطات المتعلقة بالإجراءات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية، دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- تعد مقتضيات الفصل 185 من م م م ت من النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية التي يرتب القانون على عدم مراعاتها البطلان، مما يوجب الحكم برفض الطعن شكلا عند مخالفتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.