Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36388.2021/36389 بتاريخ 24/05/2022 : احتساب أجل سقوط العمل بالحكم يبدأ من محضر الإعلام بالحكم أو من آخر محاولة تنفيذ

J P 36388.2021/36389/202224 mai 2022

Principe juridique

  1. أجل سقوط العمل بالحكم المقرر بمرور عشرين سنة لا يطبق إذا ثبت القيام بعمل تنفيذي أو بمحاولة تنفيذ خلال المدة، لأن سريان الأجل لا يفهم على نحو جامد منعزل عن قواعد التنفيذ التي تجعل الغاية من الحكم هي تحصيل مضمونه.
  2. احتساب مدة العشرين سنة يكون من تاريخ محضر الإعلام بالحكم المراد تنفيذه أو من تاريخ آخر محاولة تنفيذ لم تتبع بتحصيل على تنفيذ تام وكامل للحكم، باعتبار أن هذه الأعمال هي التي تكشف عن سعي الدائن الجدي إلى التنفيذ وتقطع مسار السقوط.
  3. عدم استكمال إجراءات الطعن بالتعقيب وفقا للفصل 185 م م م ت يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام موجبات تقديم مستندات التعقيب وإجراءات نشر القضية ضمن الآجال والشكليات المقررة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.