Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53516 بتاريخ 02/12/2024 : قيام اتصال القضاء يقتضي ثبوت وحدة الموضوع والأطراف والسبب
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية تظل مقيدة بوجوب تبرير الرأي وبيان سند الدليل الذي اعتمده على نحو متماسك ومؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- اتصال القضاء كسبب لانقضاء الدعوى العمومية لا يقوم إلا إذا اتحد الموضوع واتحد السبب وكانت الدعوى بين نفس الخصوم الصادر بينهم الحكم بما يمنع تتبع الشخص من أجل فعل واحد مرتين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.