Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77528.2012 بتاريخ 23/05/2013 : امتياز الديون الجديدة يقتصر على الدين المحدد المحتوى والمسعر
Principe juridique
- امتياز الديون الجديدة خلال فترة المراقبة لا يثبت إلا للديون التي تقوم لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة، ولا يكفي لقيامه مجرد نشأة الدين زمنيا بعد انطلاق فترة المراقبة.
- إقرار امتياز المصاريف القضائية يقتضي أن تكون هذه المصاريف محددة المحتوى ومسعّرة ومعلومة الدائن والمدين بها، إذ لا يُقضى بالامتياز لدين غير محدد أو غير مسعّر.
- المصاريف القضائية تتمتع بالأولوية في الاستيفاء باقتطاعها أو طرحها من حصيلة التنفيذ قبل توزيعها على الدائنين وفق ترتيب الامتيازات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 34 من قانون انقاذ المؤسسات-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 37 من القانون عدد 37 لسنة 1995 المؤرخ في 17 افريل 1995-الفصلين 564و566 من المجلة التجارية-الفقرات 1و2 و3 من الفصل 199 من م ح ع-الفصل 199 من م ح ع-الفصلين 301 و488 من م م م ت-الفصلين 377 و378 من م م م-الفصل 256 م م مت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.