Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77528.2012 بتاريخ 23/05/2013 : امتياز الديون الجديدة يقتصر على الدين المحدد المحتوى والمسعر

J P 77528.2012/201323 mai 2013

Principe juridique

  1. امتياز الديون الجديدة خلال فترة المراقبة لا يثبت إلا للديون التي تقوم لها علاقة مباشرة وضرورية بمواصلة نشاط المؤسسة، ولا يكفي لقيامه مجرد نشأة الدين زمنيا بعد انطلاق فترة المراقبة.
  2. إقرار امتياز المصاريف القضائية يقتضي أن تكون هذه المصاريف محددة المحتوى ومسعّرة ومعلومة الدائن والمدين بها، إذ لا يُقضى بالامتياز لدين غير محدد أو غير مسعّر.
  3. المصاريف القضائية تتمتع بالأولوية في الاستيفاء باقتطاعها أو طرحها من حصيلة التنفيذ قبل توزيعها على الدائنين وفق ترتيب الامتيازات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.