Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76252/76246 بتاريخ 20/01/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للتعويض متى استندت إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 76252/76246/202120 janvier 2021

Principe juridique

  1. المسائل التي سبق الحسم فيها من محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة في إطار نقض مع الإحالة لا يجوز إعادة طرحها أمام محكمة الإحالة باعتبار أن نطاق التعهد يتحدد بما تسلط عليه النقض وبما استقر عليه قضاء محكمة القانون.
  2. تقدير محكمة الموضوع لنتائج الخبرة واختيارها للأخذ بما تطمئن إليه من أعمال الخبراء يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. تحديد مقدار تعويض الخسارة في إطار تطبيق مقتضيات الضمان يبقى خاضعا لاجتهاد محكمة الأصل بحسب العناصر الثابتة لديها، ولا ينهض سبب للتعقيب لمجرد المجادلة في تاريخ الاعتماد أو في عناصر التقدير ما دام القرار معللا تعليلا سائغا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 187 من م م م ت-الفصل 629 من م ا ع-الفصل 635 من م ا ع-الفصلين 325 من م ا ع و 12 من م م م ت-الفصول 325 و 551 و 576 و 639 من م ا ع-الفصل 576 من م ا ع-الفصول 325 و 576 من م ا ع-الفصل 191من م م م ت-الفصل 576 من م اع-الفصلين 576 و 278 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.