Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30795.2015 بتاريخ 01/04/2016 : استحقاق جراية التقاعد لا يتوقف على إدخال المؤجر عند توجيه المطالبة إلى الصندوق المختص

J P 30795.2015/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. تتحقق الصفة والمصلحة في القيام بطلب تسديد جراية التقاعد بمجرد توجيه المطالبة إلى الصندوق المختص باعتباره الجهة الملزمة بصرف الجراية، ولا يتوقف ذلك على إدخال المؤجر في الخصومة.
  2. عدم دفع المساهمات من قبل المؤجر لا يحول دون مطالبة المنخرط بحقوقه تجاه الصندوق، ويظل للصندوق حق الرجوع على المؤجر للمطالبة بالمساهمات الواجبة قانونا.
  3. يستفيد النائب من حقه في جراية التقاعد متى تجاوز الحد الأدنى للمدة المقررة قانونا، ولا يندرج ضمن أحكام عدم إكمال المدة إلا من لم يبلغ تلك المدة الدنيا.
  4. يشمل مفهوم النشاط المهني بأجر كل نشاط مأجور بالقطاع الخاص دون حصره في المهن الحرة، ويترتب عنه توقيف التمتع بالجراية وفق الشروط القانونية المتعلقة بعدم الجمع بين الجراية والدخل القار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 19 م م م ت-قانون عدد 16 لسنة 1985-الفصل 4 من قانون عدد 16 لسنة 1985-الفصل 2 من القانون عدد 16 لسنة 1985-الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1985-الفصل 2 من القانون عدد 8 لسنة 1987-الفصل 4 من القانون عدد 57 لسنة 1997 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.