Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61899 بتاريخ 17/02/2025 : وجوب تعليل الحكم الجزائي تعليلا مستوعبا لعناصر الدعوى حتى تقبل مراقبة محكمة التعقيب لسلامة تطبيق القانون

J P 61899/202517 février 2025

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها على المظنون فيه ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل المعتمد سندا صحيحا متماسكا مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل والتسبيب إذا لم يشمل نظر المحكمة كافة عناصر الدعوى ولم تمحص الأدلة والقرائن المضمنة بالملف وتُرتّب الآثار القانونية عليها، بما يحول دون إشراف محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.