Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34789 بتاريخ 04/12/2023 : لا يعيب الحكم إذا استند إلى تعليل قانوني مستساغ مستمد من أوراق القضية لرفض انطباق نص الإحالة
Principe juridique
- تعليل الحكم وتسبيبه شرط لازم لصحته ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يقوم على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة التطبيق.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة التي انتهى إليها بتسبيب صحيح يبين تماسك الدليل ومؤدياته وارتباطها بما هو ثابت بأوراق القضية.
- الطعن بالتعقيب لا يشكل درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع وتقدير الأدلة ويكون غير وجيه متى انبنى على مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل للوقائع وترجيحها للأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.