Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66627/66832 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم اختصام جميع أطراف القرار المطعون فيه إذا كان النزاع غير قابل للتجزئة

قرار تعقيبي عدد 66627/66832 بتاريخ 16/04/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم اختصام جميع أطراف القرار المطعون فيه في نزاع غير قابل للتجزئة

J P 66627/66832/202516 avril 2025

Principe juridique

  1. إذا كان موضوع الحق المقضي به غير قابل للتجزئة، تعيّن على الطاعن بالتعقيب توجيه طعنه ضد جميع من شملهم القرار الاستئنافي النهائي واختصامهم حتى تكون حجية قرار التعقيب شاملة للجميع.
  2. عدم شمول مطلب التعقيب أحد أطراف القرار المطعون فيه في نزاع لا يقبل التجزئة يعدّ إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه سقوط الطعن شكلا، وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها باعتباره من النظام الإجرائي.
  3. شمول الطعن بالتعقيب لمن لم يكن طرفا في القرار المطعون فيه يقيم خللا شكليا في الإجراءات، ويؤدي إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم مطابقته لشرط توجيه الخصومة نحو أطرافها الحقيقيين.
  4. يتعيّن أن تُصاغ أسباب التعقيب في نطاق إحدى الحالات الحصرية المنصوص عليها بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وأي طعن لا يحدّد أسبابه بما يمكّن من إدراجها ضمن تلك الحالات يكون غير مستجيب لموجبات التعقيب ويقع رفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.