Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي

J P 47329/202314 février 2023

Principe juridique

  1. لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
  2. لا يكتسب الاتفاق المحرر بحجة عادلة حجيةً إلا بوصفه حجة رسمية تظل سارية متى ثبت العمل بمقتضاها، ولا يمكن دحضها بقرائن أو شهادة أو وسائل طعن لا تصلح قانونا لمجابهة الحجج الرسمية.
  3. الاختبار القضائي وإن كان وسيلة استقراء فنية، فإنه يجوز للمحكمة اعتماده لاستخلاص الوقائع المادية وتكوين قناعتها متى بسطت رقابتها عليه وربطت نتائجه ببقية المؤيدات لإثبات الضرر وتقدير التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.