Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47329 بتاريخ 14/02/2023 : ثبوت الفعل الضار في المسؤولية المدنية يتحقق بالقرائن الجدية دون اشتراط تتبع جزائي
Principe juridique
- لا يشترط لقبول دعوى المسؤولية المدنية عن فعل ضار ثبوت تتبع جزائي، إذ يكفي أن تستخلص محكمة الأصل من القرائن القانونية والفعلية الجدية قيام الفعل الضار وعلاقته المباشرة بالضرر.
- لا يكتسب الاتفاق المحرر بحجة عادلة حجيةً إلا بوصفه حجة رسمية تظل سارية متى ثبت العمل بمقتضاها، ولا يمكن دحضها بقرائن أو شهادة أو وسائل طعن لا تصلح قانونا لمجابهة الحجج الرسمية.
- الاختبار القضائي وإن كان وسيلة استقراء فنية، فإنه يجوز للمحكمة اعتماده لاستخلاص الوقائع المادية وتكوين قناعتها متى بسطت رقابتها عليه وربطت نتائجه ببقية المؤيدات لإثبات الضرر وتقدير التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 82 م ا ع autres décisions
- الفصول 420 و548 م ا ع autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 92 م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و247 و64 م ا ع autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 442 م ا ع autres décisions
- الفصل 445 م ا ع autres décisions
- الفصول 101 و110 م م م ت autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.