Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77768 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يخول لمحكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن متى قبلت المحكمة هذا الرجوع.
- القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام والمسقطات وجوبية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجباتها.
- يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه في الأجل المحدد مستندات التعقيب الواجبة بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يضبطه القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من م إ ج autres décisions
- القرار الصادر عن دوائرها المجتمعة تحت عدد 423 بتاريخ 04 / 07 / 2019 autres décisions
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.