Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77768 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استكمال مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 77768/202529 septembre 2025

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يخول لمحكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن متى قبلت المحكمة هذا الرجوع.
  2. القواعد المنظمة لشروط وإجراءات الطعن بالتعقيب من النظام العام والمسقطات وجوبية بما يفرض على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عند توفر موجباتها.
  3. يحتسب أجل الشهر المتعلق بتسلم نسخة الحكم المطعون فيه ابتداء من تاريخ الاستدعاء الذي يوجهه كاتب المحكمة للطاعن أو لمحاميه متى كان الاستدعاء يترك أثرا كتابيا.
  4. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن بواسطة محاميه في الأجل المحدد مستندات التعقيب الواجبة بعد تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وفق ما يضبطه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.