Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92591 بتاريخ 29/09/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب بمحكمة التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا المتصلة بموضوع واحد وبقرار واحد متى كان ذلك محققا لتوحيد الإجراءات ولمصلحة القضاء.
- الشروط والإجراءات القانونية المنظمة للطعن بالتعقيب تتعلق بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة مسقطات الطعن من تلقاء نفسها كلما تبين لها الإخلال بها.
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن وتقديم ما يثبت تبليغها طبق ما يفرضه النص المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 131 من م إ ج ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م اج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.