Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58046/58981 بتاريخ 11/09/2023 : تكييف النزاع المتصل بتحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة يخرجه عن اختصاص قاضي الشغل
Principe juridique
- تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي فرديا أو جماعيا يقوم على معيار شكلي يتصل بصفة أطراف الخصومة ومعيار موضوعي يتصل بموضوع الطلب وسببه والغاية منه أو المصلحة المراد حمايتها.
- النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقيات الاطارية المشتركة وتحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة على المؤسسة يكتسي صبغة جماعية لتعلقه بمصلحة مشتركة وترتيبه آثارا قانونية على مجموع العملة بما يجعله خارج نطاق قضاء الشغل.
- اختصاص قاضي الشغل بالنظر في طلب الغرم الناشئ عن القطع التعسفي لعقد الشغل يظل قائما ولو طرأ أثناء نشر الدعوى طلب عارض يكتسي صبغة جماعية متصل بتحديد الاتفاقية المنطبقة.
Textes appliqués
- الفصل 185 جديد من مجلّة المرافعات المدنيّة و التجاريـة-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 31 من مجلة الشغل-الفصل 38 من مجلة الشغل-الفصل 23 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 23 من مجلة الشغل-الفصل 201 CPCC-الفصل 62 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل-الفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل-الفصل 183 مجلة الشغل-الفصل 232 من مجلة الشغل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.