Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58046/58981 بتاريخ 11/09/2023 : تكييف النزاع المتصل بتحديد الاتفاقية المشتركة المنطبقة يخرجه عن اختصاص قاضي الشغل

J P 58046/58981/202311 septembre 2023

Principe juridique

  1. تحديد ما إذا كان النزاع الشغلي فرديا أو جماعيا يقوم على معيار شكلي يتصل بصفة أطراف الخصومة ومعيار موضوعي يتصل بموضوع الطلب وسببه والغاية منه أو المصلحة المراد حمايتها.
  2. النزاع المتعلق بتأويل الاتفاقيات الاطارية المشتركة وتحديد الاتفاقية المشتركة القطاعية المنطبقة على المؤسسة يكتسي صبغة جماعية لتعلقه بمصلحة مشتركة وترتيبه آثارا قانونية على مجموع العملة بما يجعله خارج نطاق قضاء الشغل.
  3. اختصاص قاضي الشغل بالنظر في طلب الغرم الناشئ عن القطع التعسفي لعقد الشغل يظل قائما ولو طرأ أثناء نشر الدعوى طلب عارض يكتسي صبغة جماعية متصل بتحديد الاتفاقية المنطبقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.