Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38943 بتاريخ 01/07/2024 : رفض التعقيب عند اقتصار الأسباب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من تبرير النتيجة القانونية بتعليل صحيح قائم على سند متماسك مستمد من أوراق القضية ومؤد إلى ما انتهى إليه.
- الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة بحث الوقائع وإنما رقابة قانونية على الحكم النهائي، فلا يقبل إذا انحصرت أسبابه في مجادلة موضوعية لتقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.