Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35059 بتاريخ 01/07/2024 : إدانة العنف الشديد لا تستقيم عند اعتماد نسبة سقوط مؤقتة دون استكمال الفحص لتحديد العجز النهائي

قرار تعقيبي عدد 35059 بتاريخ 01/07/2024 : قصور التسبيب عند اعتماد نسبة سقوط وقتية دون استكمال التثبت الطبي المؤثر في الوصف القانوني

J P 35059/20241 juillet 2024

Principe juridique

  1. يعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها إجراءً جوهريا لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية المؤثرة في النتيجة ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن من مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة مشروطة ببيان السند الصحيح للدليل الذي اعتمده وتماسكه ومدى إنتاجه للنتيجة، وإلا تعيّن اعتبار الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب.
  3. إذا كان تحديد نسبة السقوط البدني غير نهائي وثبت أنها وقتية لعدم حصول البرء النهائي، فإن الاكتفاء بها دون استكمال التثبت الطبي اللازم يفضي إلى قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون متى كان لذلك أثر في الوصف القانوني للجريمة وتحديد النص الواجب التطبيق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.