Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35079 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط حق المؤمن في التمسك بأجل الإعلام متى ربط العقد سريان الأجل بتاريخ العلم بالنزاع القضائي

قرار تعقيبي عدد 35079 بتاريخ 12/11/2021 : سقوط حق المؤمن في التمسك بعدم الإعلام بالفصل السابع من مجلة التأمين عند وجود أجل تعاقدي خاص للإعلام بالحوادث

J P 35079/202112 novembre 2021

Principe juridique

  1. إسناد الاختصاص للمحاكم العدلية يثبت متى كان النزاع ناشئا بين منشأة عمومية لا تكتسي صبغة ادارية وبين الغير حول تبعات مسؤوليتها، بما يخرج النزاع عن نطاق اختصاص المحكمة الإدارية.
  2. محضر الإدخال يكون صحيحا متى شمل جميع أطراف الدعوى المعنيين بالإجراءات وفق القواعد الإجرائية المنظمة للإدخال، ولا يبطله مجرد الادعاء بعدم الاشتمال إذا ثبت خلافه من البيانات المضمنة به.
  3. عند تضمّن الشروط الخاصة لعقد التأمين أجلا تعاقديا للإعلام بالحوادث محددا من تاريخ العلم بالحادث كما قصده المتعاقدان، يتعيّن اعتماد هذا الأجل الخاص وتقديمه على أحكام النص العام ما دام لا يتعارض مع مقتضى قانوني آمر.
  4. تعليل الحكم يعد كافيا متى تضمّن ردا صريحا وواضحا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.