Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : يخرج قاضي الأمور المستعجلة عن اختصاصه متى استنبط آلية قانونية لسد فراغ تشريعي بما يحسم إشكالا قانونيا يتصل بكيفية تنفيذ سند تنفيذي

قرار تعقيبي عدد 32994/33059 بتاريخ 20/10/2021 : إلزام القاضي الاستعجالي بحصر نظره في التحقق من جدية الصعوبة التنفيذية دون استنباط آلية قانونية جديدة لتجاوز فراغ تشريعي

J P 32994/33059/202120 octobre 2021

Principe juridique

  1. تخلف محكمة الموضوع عن عرض الملف على النيابة العمومية عند إثارة مسألة تهم الاختصاص الحكمي لا يؤدي إلى بطلان حكمها متى تم عرض الملف على ممثل الادعاء العمومي لدى محكمة التعقيب وأبدى رأيه، باعتبار أن النيابة العمومية هيكل واحد لا يتجزأ وأن إبداء الرأي في أي طور يصحح الإجراء.
  2. الصعوبة التنفيذية تتحقق كلما تعطل تنفيذ سند تنفيذي بسبب رفض الجهة المطالب منها التنفيذ القيام بالإجراء اللازم للتنفيذ، ويقتصر نظر القاضي المستعجل حينئذ على التثبت من وجود الصعوبة دون الخوض في أصل المسألة القانونية التي أفضت إلى التعطيل.
  3. عند قيام فراغ تشريعي بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي، فإن استنباط آلية قانونية بالتأويل أو القياس لتجاوز هذا الفراغ يعد مساسا بالأصل ويخرج عن نطاق اختصاص القاضي المستعجل، مما يوجب عليه التصريح بجدية الصعوبة وإحالة الأطراف إلى قضاء الأصل للحسم في الإشكال القانوني.
  4. اعتبار السند التنفيذي كافيا بذاته لإعفاء التنفيذ من شرط إجرائي سكت عنه القانون يمثل حكما في مسألة أصلية تتعلق بتحديد طريقة التنفيذ ومدى انطباق شروطه، وهو ما ينزل منزلة المساس بالأصل المانع من التعهد استعجاليا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.