Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34074 بتاريخ 06/04/2022 : نقض الرجوع في الأمر بالدفع متى أُلزم المستأنف ضده بتقديم مستندات طعن لا يتحمل عبء الإدلاء بها

J P 34074/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. تُعدّ آجال الطعن بالاستئناف من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة التثبت منها وإثارتها من تلقاء نفسها قبل التعرض لأصل النزاع.
  2. يُقدَّر احترام أجل الاستئناف في الأوامر بالدفع انطلاقا من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم متى كان القانون يربط سريان الأجل بهذا البلاغ.
  3. لا يكون تعليل الحكم كافيا إلا إذا تناول بالدرس والتحليل ما تضمنه الملف من قرائن وحجج وأدلة ودفوعات على نحو يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  4. يقع عبء الإدلاء بمستندات الطعن على المستأنف بصفته صاحب الطعن ولا يجوز تحميل المستأنف ضده تبعة عدم تقديمها بما يجعل الرجوع في الأمر بالدفع قائما على تعليل غير مستساغ قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 185 من م مم ت-الفصل 141 من م مم ت-الفصل 7 و8 من م مم ت-الفصل 123 من م مم ت-الفصل 13 من م مم ت-الفصل 184 من م ممت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.