Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35076/35804 بتاريخ 09/02/2022 : دعوى تسديد المساهمات الاجتماعية عن فترات نشاط فعلي تخرج عن نطاق ضمّ الخدمات
قرار تعقيبي عدد 35076/35804 بتاريخ 09/02/2022 : دعوى تسديد المساهمات الاجتماعية لا تخضع لآلية ضمّ الخدمات
Principe juridique
- يثبت للمؤجر الذي يتم ضمن هيكله الانتداب والتأجير صفة المدعى عليه في دعاوى استخلاص المساهمات الاجتماعية، ولو كان تنفيذ العمل يتم فعليا لدى إدارة عمومية أخرى، متى دلّت المؤيدات على قيام الارتباط القانوني بين الأجير وذلك المؤجر وفق المعيار الهيكلي والشكلي.
- لا تنطبق أحكام القانون عدد105 لسنة1995 المتعلق بآلية ضمّ الخدمات على الدعوى الموجهة ضد المؤجر لإلزامه بتسديد المساهمات غير المصرح بها عن فترات النشاط الفعلي، لأن مجال هذا القانون ينصرف إلى علاقة المضمون الاجتماعي بالصندوق وإجراءات الضم اللاحقة لدفع الاشتراكات ضمن نظام مستقل.
- لا تقوم حالة تحريف الوقائع متى كان الخطأ الوارد في تسطير بعض معطيات مدة العمل مجرد خطأ مادي غير مؤثر، طالما تضمنت بقية حيثيات الحكم المعطيات الصحيحة التي بُني عليها القضاء في الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل19م.م.م.ت-القانون عدد58 لسنة 1972 المؤرخ في 29/07/1972-الفصل الاول منه-منشور الوزير الاول عدد23 لسنة 1972 المؤرخ في 27/11/1972-القرار التعقيبي عدد11126 الصادر في 01/11/2007-القانون عدد78 لسنة 1985 المؤرخ في 05/08/1985-الفصل الاول منه-القانون عدد32 لسنة2002 المؤرخ في 12/03/2002-الفصل الاول منه-الفقرة الثانية منه-امر...-القانون عدد112 لسنة 1983 المؤرخ في 12/12/1983-القانون عدد105 لسنة1995 المؤرخ في 14/12/1995-فصله العاشر-الفقرة الثانية من الفصل الاول منه-الفصلين4و5-الامر التطبيقي عدد916 لسنة2002 المؤرخ في 22/04/2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.