Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69273/69437 بتاريخ 20/02/2019 : إحالة النزاع بين الدوائر داخل المحكمة الابتدائية لا توجب القضاء بعدم الاختصاص

قرار تعقيبي عدد 69273/69437 بتاريخ 20/02/2019 : إحالة النزاع بين الدائرة المدنية والدائرة التجارية لا تنتهي إلى عدم الاختصاص لكون الدائرة التجارية جزءا من المحكمة الابتدائية

J P 69273/69437/201920 février 2019

Principe juridique

  1. إحداث الدوائر التجارية عملا بأحكام الفصل 40 من م م م ت لا يمنحها كيانا قضائيا مستقلا عن المحكمة الابتدائية، مما يجعل الخطأ في نشر القضية لدى دائرة غير مختصة داخل ذات المحكمة موجبا للإحالة إلى الدائرة المختصة لا للقضاء بعدم الاختصاص.
  2. الأثر الانتقالي للاستئناف العرضي يفرض على محكمة الاستئناف البت فيه شكلا وأصلا ضمن نطاق سلطتها في التقدير، ولا يقوم خرق الفصول 141 و143 و144 من م م م ت متى ثبت من القرار المطعون فيه أنه تناول الاستئناف العرضي وأجاب عنه بمنطوقه وتعليله.
  3. طلب إلزام صاحب المشروع بمبالغ على أساس غرامات التأخير يصبح غير ذي موضوع متى ثبت أن صاحب المشروع لم يوظف تلك الغرامات ولم يستخلصها وتخلى عنها، إذ لا يستقيم قانونا المطالبة باسترجاع غرامة لم يقع استخلاصها أصلا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 40 من م م م ت-الأمر عدد 427 لسنة 1996-الأمر عدد 2969 لسنة 2001-الفصل 72 م م م ت-الفصل 141 من م م م ت-الفصل 143 من م م م ت-الفصل 144 من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17/12/2002-القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16/05/2012-القانون المنقح له عدد 14 لسنة 2014-الفصل 25 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.