Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28107 بتاريخ 07/03/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه جواز إعفاء المعقب من الخطية
Principe juridique
- قبول الرجوع في التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى تبين لها موجب ذلك.
- إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب ليس أثرا آليا للرجوع وإنما يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تستخلصه من ملف الطلب.
- إرجاع معلوم الخطية المؤمن عند الرجوع في التعقيب يتلازم مع الحكم بالإعفاء منها باعتبار أن التأمين لم يعد له محل بعد إسقاط موجب الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و6 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.