Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28107 بتاريخ 07/03/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يترتب عنه جواز إعفاء المعقب من الخطية

J P 28107/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. قبول الرجوع في التعقيب يرتب للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى تبين لها موجب ذلك.
  2. إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب ليس أثرا آليا للرجوع وإنما يخضع لتقدير المحكمة في ضوء ما تستخلصه من ملف الطلب.
  3. إرجاع معلوم الخطية المؤمن عند الرجوع في التعقيب يتلازم مع الحكم بالإعفاء منها باعتبار أن التأمين لم يعد له محل بعد إسقاط موجب الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.