Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34611 بتاريخ 04/07/2022 : الرجوع في التعقيب يخول لمحكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يفتح لمحكمة التعقيب سلطة تقديرية في الإعفاء من الخطية المترتبة على التعقيب.
- إذا قررت محكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب تعيّن إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إليه لفائدته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.