Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34611 بتاريخ 04/07/2022 : الرجوع في التعقيب يخول لمحكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه

J P 34611/20224 juillet 2022

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يفتح لمحكمة التعقيب سلطة تقديرية في الإعفاء من الخطية المترتبة على التعقيب.
  2. إذا قررت محكمة التعقيب إعفاء المعقب من الخطية عند الرجوع في التعقيب تعيّن إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إليه لفائدته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.