Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70199/71747/2024 بتاريخ 29/01/2025 : استبعاد محكمة الأصل لنتائج الاختبار دون بيان موجبات الإعراض يعيب التعليل

قرار تعقيبي عدد 70199/71747/2024 بتاريخ 29/01/2025 : استبعاد تقرير الإختبار دون بيان موجباته يفضي إلى قصور التعليل

J P 70199/71747/2024/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. لا يحقق التعليل غايته القانونية إلا إذا استند إلى أسباب واقعية وقانونية مستساغة تمكّن من مراقبة سلامة الاستخلاصات، وإلا كان الحكم عرضة للنقض لقصور التعليل.
  2. متى أذنت المحكمة بالإختبار وجب عليها مناقشة ما انتهى إليه الخبير وبيان موقفها منه وموجبات إعراضها عنه، لأن تجاهله دون تعليل يعد هدما لحقوق الدفاع ويحول دون بسط الرقابة.
  3. تعد الدفاتر التجارية والوثائق المحاسبية حجة قانونية على ماسكها في توثيق العمليات التجارية وتواريخها، ويمتنع على المحكمة بناء النتيجة دون التثبت من أثر حجب تلك الوثائق عن الإختبار عند طلب اعتمادها بغير عذر مقبول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.