Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35442 بتاريخ 13/02/2023 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه
Principe juridique
- يترتب عن الرجوع في التعقيب قيام سلطة تقديرية لمحكمة التعقيب في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى توافرت شروط الرجوع قانونا.
- لا يُعد الإعفاء من الخطية وإرجاع معلومها أثرا آليا لمجرد تقديم مطلب الرجوع في التعقيب، بل يتوقف على تقدير المحكمة لوجود مانع من عدمه للحكم وفق الطلب ضمن إطار النص المنظم للرجوع.
- يمتد أثر قبول الرجوع في التعقيب إلى الآثار المالية المرتبطة به، بما يجيز للمحكمة تقرير إرجاع مبلغ الخطية المؤمن دون حاجة إلى تعليل خارج نطاق ضابط النص المطبق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.