Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69685 بتاريخ 27/01/2020 : الرجوع في التعقيب يخول للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه

J P 69685/202027 janvier 2020

Principe juridique

  1. الرجوع في التعقيب يعد خيارا قانونيا يمارسه المعقب بإعلان انسحابه من التقاضي ووضع حد لطعنه.
  2. إذا وقع الرجوع في التعقيب أمكن للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاعها إليه.
  3. يقبل مطلب الرجوع في التعقيب متى قدم طبق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.