Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23050 بتاريخ 04/10/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية متى كان التعليل مستساغا

J P 23050/20224 octobre 2022

Principe juridique

  1. تعليل الحكم يعدّ عنصرا جوهريا لصحته، ويكفي لسلامته أن يكون مستساغا وكافيا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو مسّ بالقانون أو خرق للإجراءات.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المعتمدة لتبرير قضائها متى كانت تلك العناصر صالحة قانونا وكان التعليل مستندا إلى أسس واقعية وقانونية سليمة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينتهي إلى مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من الوقائع لا ينهض سببا للنقض ويستوجب الرفض لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.