Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23582 بتاريخ 03/01/2022 : قبول الرجوع في التعقيب يجيز إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه
Principe juridique
- الرجوع في التعقيب يفتح للمحكمة سلطة تقديرية في إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع مبلغها المؤمن إليه متى توفر موجب الرجوع.
- إرجاع مبلغ الخطية المؤمن إليه مترتب على قبول الرجوع في التعقيب باعتباره أثرا قانونيا تابعا له عند تقرير المحكمة العمل بمقتضاه.
- تقدير وجود المانع من الحكم بالإعفاء وإرجاع مبلغ الخطية من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة التعقيب عند نظر مطلب الرجوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.