Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78144.2019 بتاريخ 02/12/2019 : لا يتحقق تنفيذ الحكم القاضي بالتزام بعمل إلا بمحضر يحرره عدل التنفيذ الحامل للنسخة التنفيذية بطلب ممن له حق التنفيذ
قرار تعقيبي عدد 78144.2019 بتاريخ 02/12/2019 : لا تقوم حجية تنفيذ الحكم إلا بمحضر يحرره عدل التنفيذ الحامل للنسخة التنفيذية
Principe juridique
- لا ينسحب موجب التحجير المنصوص عليه بالفصل 248 م م م ت إلا على القاضي الذي سبق له إبداء رأيه في أصل النزاع، أما التعهد بقضاء استعجالي لا يمس بالأصل فلا يمنع من نظر نفس القاضي في دعوى أصلية بين نفس الأطراف.
- لا تصلح الكشوفات البنكية ومحاضر المعاينة والتقارير التي يكونها الخصم لنفسه بطلب منه كحجة لإثبات تنفيذ التزام قضائي لفائدته، لكونها صادرة عنه لتأسيس مركز قانوني على خصمه ولخضوع التنفيذ لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام.
- يثبت التنفيذ الفعلي للسند التنفيذي بمحضر يحرره عدل التنفيذ الحامل للنسخة التنفيذية والمكلف بالتنفيذ من قبل المحكوم له، ولا يقوم مقام ذلك أي إجراء يباشره المحكوم عليه بتكليف عدل تنفيذ من جهته ولو كان محل الحكم التزاما بعمل.
- عند اختلاف تقارير الاختبار، يكون لمحكمة الموضوع كامل السلطة في الموازنة بينها وترجيح ما تراه وجيها واستبعاد غيره متى عللت ذلك تعليلا سائغا مستندا إلى ما ثبت لديها من مؤيدات معتبرة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 248 م م م ت-الفصل 11 و731 و732 م ت-الفصل 300م م م ت-الفصل 285 وما بعده من م م م ت-الفصل 5 م م م ت-القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995-الفصل 548 م ا ع-الفصل 443 م ا ع-الفصل 35 من قانون الانقاذ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.