Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23004 بتاريخ 30/11/2021 : ضم القضايا التعقيبية المتصلة وجوبا متى ثبت اتحاد الموضوع تحقيقا لتوحيد الإجراءات
Principe juridique
- يجب ضم القضايا التعقيبية إذا ثبت من مراجعة أوراقها أنها تتعلق بموضوع واحد، لأن ضمها يحقق مصلحة القضاء بتوحيد الإجراءات والفصل بقرار واحد.
- تقدير اتحاد الموضوع بين القضايا المعروضة للتعقيب يتم بالاعتماد على مراجعة أوراق البحث، ويترتب عنه تطبيق آلية الضم كإجراء تنظيمي يهدف إلى حسن سير العدالة.
- لا يكون الضم متعينا إلا متى كان من شأنه توحيد النظر في المسائل القانونية المتصلة بنفس الموضوع بما يمنع ازدواجية الإجراءات أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.