Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40272 بتاريخ 02/12/2024 : أسباب التعقيب لا تقوم على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي شرط لازم لصحته متى كان مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة القانونية التي انتهى إليها بتعليل سليم يبين أن الدليل المعتمد متماسك ومؤد إلى النتيجة.
- التعقيب طريق طعن قانوني لا ينهض على إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة، وأسبابه يجب أن تتجه إلى بيان موطن عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه وإلا عُدّت مجادلة موضوعية غير موجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 291 autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 150 من م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م.اج autres décisions
- الفلين 32 و 291 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.